المادة 3
يجب أن تطابق البطاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه النموذج المبيّن في الملحق الأول.
ويجب أن تملأ حسب البيانات الموضحة في الملحق الأول بهذا القرار وفي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 من البطاقية، وكذا الخانتان 10 و 11 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة التدفئة. وتملأ الخانتان 4 و 12 على سبيل الاختيار.
يزود الصانع أو وكيله بالبطاقية، أو إن تعذر ذلك كل شخص يعرض على المستهلك أحد المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
يجب أن توضع البطاقية في خارج الجزء العلوي أو الأمامي من الجهاز بالصورة التي تكون فيها مرئية بوضوح.