المادة 2
تتشكّل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرّئيسيّون والمهندسون الرئيسيون 3 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 3 التقنيون والتّقنيّون السّامون والمساعدون الإداريون الرّئيسيّون والمساعدون الإداريون والكتاب الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون 3 المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات .3 الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين والراقنون المختزلون 3 كتاب الرقن وأعوان الرقن 3 أعوان المكاتب 3 سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب 3 الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3