المادة الأولى
تنشأ في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك الآتية : 1 المتصرفون الرّئيسيّون، والمهندسون الرئيسيون،
2 - المتصرفون، والمترجمون
3 - مهندسو الدولة، ومهندسو التطبيق،
4 - التقنيون، والتّقنيّون السّامون، والمساعدون الإداريون الرئيسيون، والمساعدون الإداريون، والكتاب الرئيسيون، والمحاسبون الرئيسيون
5 - المحاسبون الإداريون، والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات
6 - الأعوان الإداريون، ومساعدو المحاسبين، والراقنون المختزلون
7 - كتاب الرقن، وأعوان الرقن
8 - أعوان المكاتب
9 - سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني،
10 - العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، والحجاب.