قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243
الباب الثالث — شريط الرتب ورباطات الكتفين
المادة 8
يكون زناق العمرة مذهبا بالنسبة للمهندسين ومهندسي الاشغال ومفضضة بالنسبة للاعوان