الباب الثاني — الازرار والشارات المميزة
المادة 7
ان الشارات المميزة على ثلاثة أنواع :
- الشارة القابلة للخلع والخاصة بعمرة الصيف او الشتاء، الشارة القابلة للخلع والخاصة بسترة العمل او بقميص العمل ، ت الحمالة وهي من الجلد الاسود تحمل شارة من المعدن المذهب لا يغير لونها وتحمل الشارة الحرفين العربيين التاليين « م . غ »
( يرمزان الى عبارة المحافظة على الغابات ) ويحيط بهما غصنا بلوط متلاقيان على شكل هلال ويطرز مجموع الشارة بخيوط براقة تثبت على قاعدة من الجوخ الاسود القائمة بشكل مضلع .