قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243
الباب الثاني — الازرار والشارات المميزة
المادة 6
تكون الازرار من جنس الميشور المذهب وقليلة الاحديداب • الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245