قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243
المادة 2
تتكون الالبسة الرسمية للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي من :
لباس العمل
- البزة الصيفية البزة الشتوية .
ان نوع ولون الاقمشة المستعملة تنطبق على مراجع القواعد الواردة فى دفتر الشروط الخصوصية المطبقة على لوازم الالبسة المخصصة للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي