قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243
المادة الأولى
يزود الموظفون العاملون في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضى بالالبسة المتكونة من ملابس رسمية يحدد تركيبها وارتداؤها وتجديدها وفقا للمواد الواردة فيما بعد .
العنوان الاول وصف مختلف الملابس