قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243
الباب الثاني — تجديد البدلات والشارات
المادة 17
يكلف مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام أحمد بوضربة وزارة العدل