قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243
الباب الاول — منح اللباس الرسمي
المادة 13
ان تسليم الملابس المعطاة لاول مرة والمجددة.
وكذا الشارات يكون على نفقة الدولة من اعتمادات الميزانية 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1385 هي السنوية وذلك ضمن الشروط المحددة في نظام المحاسبة العمومية •