الباب الثالث — شريط الرتب ورباطات الكتفين
المادة 11
ان ارتداء الملابس الرسمية الزامي اثناء الخدمة فيرتدى كل لباس منها فى الاحوال التالية :
يرتدي لباس العمل : فى الجولات والاشغال المختلفة ، وترتدى البزة الشتوية والصيفية فى الاعمال الرسمية ( المحاكم ، البيع ، وما الى ذلك ) .
ان التواريخ الخاصة بارتداء البزة الشتوية والبزة الصيفية يجرى تحديدها بالنسبة لكل محافظة من قبل مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ويسوغ ارتداء المعطف فوق لباس العمل ، في الشتاء ، كما يسوغ ارتداء قميص العمل دون سترة العمل ، في الصيف