قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد اللباس الرسمي والشارات للموظفين العاملين في مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 243
الباب الثالث — شريط الرتب ورباطات الكتفين
المادة 10
تكون رباطات الكتف التي تحمل الشارات والخاصة بمهندسي الغابات من اللون الاخضر أما بالنسبة المهندسي الاشغال والاعوان فتكون من اللون الاسود العنوان الثاني ارتداء مختلف الملابس الرسمية