المادة 9
يعي ن بقرار م ن وزير العدل، حافظ الأختام، المترشحون الناجحون نهائيا مترجمين - تراجمة رسميين بدوائر اختصاص المحاكم، وفقا لقائمة المكاتب الشاغرة بها، مباشرة بعد تأكيد رغبتهم في الالتحاق بالمهنة، وتقديم ما يثبت إقامتهم المهنية وعدم ارتباطهم بأي علاقة تبعية، وظيفية أو مهنية، عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، مع مراعاة الاستثناء الوارد، بشروطه، في المادة 17 من الأمر رقم 95-13 المؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1415 المواف ق 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يمكن المترشّحين الناجحين نهائيا أن يختاروا دائرة الاختصاص الراغبين في تعيينهم بها من بين المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم.
كلّ مترشّح لم يفصح للمصالح المختصة بوزارة العدل عن رغبته في الالتحاق بالمهنة في أجل ثلاثين
(30) يوما، بعد تاريخ إعلان النتائج النهائية للناجحين في المسابقة، يفقد حقه في النجاح.