المادة 5
تتضمّن المسابقة اختبارات كتابيّة واختبارا شفويا :
1 - الاختبارات الكتابيّة :
يخضع المترشح لاختبار تطبيقي، في كل لغة مبينة في شهادة الليسانس، المستدل بها منه ومدة الاختبار في كل لغة ساعة واحدة.
معامل الاختبارات الكتابية اثنان .(2) يمكن المترشح اختيار اللغات التي يريد إجراء المسابقة لاعتماده فيها، دون غيرها من بين اللغات المبينة في شهادة الليسانس المستدل بها منه.
على المترشح في الحالة المذكورة أعلاه، أن يصرح بذلك، في طلب ترشحه للمشاركة في المسابقة المذكورة الذي نصت عليه المادة 3 أعلاه.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 5 مارس سنة 2008 م
2 - الاختبار الشفوي :
يتمثّل الاختبار الشفوي في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدّة 20 دقيقة في اللغات الممتحن فيها في الاختبارات الكتابية.
معامل الاختبار الشفوي اثنان .(2) المادّ ة 6 : كلّ نقطة تساوي 5 أو تقل عنها في أيّ اختبار من الاختبارات الكتابية أو الاختبار الشفوي، يقصى صاحبها.