قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي لدى المديرية العامة للجمارك . 1643
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت س1992 سنة علي براهيتي