قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي لدى المديرية العامة للجمارك . 1643
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مصطفى أو حليمة مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزاينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.