قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة .2014 دليلة بوجمعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.