قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية الولاية . 118
المادة 2
تدخل في حساب مبلغ الاقتطاع للايرادات الآتي ذكرها .
حساب 74 : اختصاص مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية حساب 75 : الضرائب المباشرة .
حساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة وللمادة الفرعية رقم 7613 الاعانات والتجديدات، والتجهيزات الخاصة بالجماعات المحلية الصحراوية .
الثلاثاء 18 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119