قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية الولاية . 118
المادة الأولى
يحدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع الذي تجريه الولايات على ايرادات التسيير والمخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1976 •