قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لذريعان 629 ا
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة . و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 • اسماعيل محروق الجدول المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة
(1) ولاية عنابة دائرة عنابة قباضة الضرائب المختلفة لذريعان ذريعان تضاف :
النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة عنابة