قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لذريعان 629 ا
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء النقابة المذكورة في الجدول الملحق والتي تتولى تسييرها المالي قباضة الضرائب المختلة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .