قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لذريعان 629 ا
المادة الأولى
يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لذريعان طبقا للجدول الملحق بهذا القرار