قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا 656
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وهولندا ب 2,02 فرنك ذهبي أي 3,27 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,60 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,85 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيلغي هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المسيلة عين الملح سليم سطيف العلمية أم العجول شكرة سيدي عقبة سيدي عقبة
المادة 4
فتح المادةينثير هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.