قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 139 الموافق أول يناير سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ياكرون عن قطعة أرض مساحتها 54 آرا و 62 سنتيارا كائنة بغابة أملاك الدولة ببنى غبرى لتخصص لتشييد مجموعة بنايات مدرسية منصوص عليها في البرنامج الخا
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 139 الموافق أول يناير سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ياكرون عن قطعة أرض مساحتها 54 آرا و 62 سنتيارا كائنة بغابة أملاك الدولة ببنى غبرى لتخصص لتشييد مجموعة بنايات مدرسية منصوص عليها في البرنامج الخا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.