قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1972 1973 806
المادة 3
يمكن ان يصرح بان الارنب البري حيوان مضر في النواحي التي لوحظت فيها اضرار الحقت بالمزروعات .
وسيحدد قرار يصدر عن الوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الشروط التي يقتنص بموجبها هذا الصيد.