قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1972 1973 806
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم الصيد لسنة 1972-1973 في كامل التراب الوطنى حسب الشروط التالية :
من 23 يوليو الى 13 غشت سنة 1972 بالنسبة لصيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى
- اقتناص الصيد القار :
ا) الحجلة - من 17 سبتمبر سنة 1972 الى 2 يناير سنة 1973 ب الارنب - من 17 سبتمبر الى 17 ديسمبر سنة 1972.
- اقتناص الصيد المائي :
من 3 ديسمبر سنة 1972 الى 25 مارس سنة 1973.
ويسمح بالصيد ايام الاحد والاربعاء وايام الاعياد الرسمية، غير ان صيد سمان الحقول واليمام والجمام البرى يسمح به في كل الايام
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوحدات التي يسمح بها للصياد ان يصطادها فى اليوم الواحد ب 6 حجلات وارنب واحد. وفي حالة عدم وجود ارنب مصطادة فانه لا يمكن للصياد ان يصطاد اكثر من عدد الحجلات المشار اليها اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يصرح بان الارنب البري حيوان مضر في النواحي التي لوحظت فيها اضرار الحقت بالمزروعات .
وسيحدد قرار يصدر عن الوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الشروط التي يقتنص بموجبها هذا الصيد.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.