قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1972 1973 806
المادة الأولى
يفتح موسم الصيد لسنة 1972-1973 في كامل التراب الوطنى حسب الشروط التالية :
من 23 يوليو الى 13 غشت سنة 1972 بالنسبة لصيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى
- اقتناص الصيد القار :
ا) الحجلة - من 17 سبتمبر سنة 1972 الى 2 يناير سنة 1973 ب الارنب - من 17 سبتمبر الى 17 ديسمبر سنة 1972.
- اقتناص الصيد المائي :
من 3 ديسمبر سنة 1972 الى 25 مارس سنة 1973.
ويسمح بالصيد ايام الاحد والاربعاء وايام الاعياد الرسمية، غير ان صيد سمان الحقول واليمام والجمام البرى يسمح به في كل الايام