المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1905 صالح قوجيل وزارة التعليم العالى - قرار وزاري مشترك فى 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في المناجم بتبسة. - ان وزير التعليم العالى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية .
و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهدة الوطني للتعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في - 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1964 الذى يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1404 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة.
العمرانية.
و بمقتضى المرسوم رقم 85-189 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن احداث معهد وطني للتعليم العالي في المناجم بتبسة، يقرران ما يلى :