قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 و المتعلق بتعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى لمؤسسة ميناء سكيكدة. 1093 الاربعاء ، اذو القعدة عام 1051
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أو بوزار وزارة التجارة -------