قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 و المتعلق بتعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى لمؤسسة ميناء سكيكدة. 1093 الاربعاء ، اذو القعدة عام 1051
المادة 2
تطبق هذه الحدود الجغرافية وفقا لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، دون المساس بالاحكام اللاحقة التي يمكن اصدارها فيما يخص ضبط حدود هذه الموانىء.