قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 و المتعلق بتعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى لمؤسسة ميناء سكيكدة. 1093 الاربعاء ، اذو القعدة عام 1051
المادة الأولى
عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم التدرجي بالمعهد الوطني للتعليم العالى في المناجم بتبسة بعنوان الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 السنة الجامعية 1985-1986 وكذا توزيع أعدا الطلبة بين الشعب على النحو التالي :
الشعب عدد الطلبة المستويات
- استغلال المناجم 100 مهندس
- معالجة المعادن 100 مهندس المناجم 150 تقني سامي