قرار

قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 1974 يتضمن منح شهادة المهندس الزراعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.