قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ، شركة رخام الشرق، رخصة استغلال منجم الترافرتين في المكان المسمى " جبل عقاب " بولاية ميلة. 19
المادة 3
تمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، شركة رخام الشرق ، رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.