قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 163-045 المعدل . 1122
المادة 5
تلغى المادة 28 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
يعوض معاش العجز الممنوح للزوج الباقي على قيد الحياة بمعاش شيخوخة من نفس المبلغ وذلك ابتداء من الاستحقاق الاول الموالي لليوم الذى يبلغ فيه الارمل 60 عاما أو الذي تبلغ فيه الارملة 55 عاما » .