قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 163-045 المعدل . 1122
المادة 3
تلغى المادة 22 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
تحدد بداية التمتع بمعاش الأيلولة باليوم التالي لوفاة المورث وذلك اذا جرى تقديم الطلب في ظرف الستة أشهر الموالية للوفاة أو باليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب في حالة العكس على أنه لا يمكن أن يكون هذا التاريخ سابقا لليوم الذي تبلغ فيه الطالبة 55 عاما من عمرها » .