قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 163-045 المعدل . 1122
المادة 2
تلغى المادة 17 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
في حالة ما اذا كان المؤمن له تتوافر فيه عند وقت وفاته مدة التأمين اللازمة لمنح معاش رئيسى أو كان يستفيد من مثل هذا المعاش فلأرملته الحق في نيل أيلولة المعاش ، يمنح لها في سن 55 عاما اذا أثبتت :
أنها لا تستفيد من معاش ممنوح برسم نظام للضمان الاجتماعي ،
- وأنها كانت في كفالة المورث ،
- وأنها تزوجت بالمورث قبل عامين على الأقل من الوفاة ».