المادة الأولى
تلغى الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 ان مبلغ المعاش المحسوب ضمن الكيفيات المحددة في المادة من هذا القرار يزاد فيه النصف منه دون أن تتجاوز هذه الزيادة 50 دج في السنة وذلك اذا كان الزوج الموجود في كفالة الحائز لا يستفيد من فائدة ممنوحة بموجب تشريع للضمان الاجتماعي . وترفع هذه الزيادة الى مبلغ يساوى نصف معدل المنحة المخولة للعمال الأجراء المسنين وذلك اذا كان الزوج الموجود في الكفالة يبلغ 55 عاما