قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة الاعلام. 1834
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987.
بشير رويس