قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.