قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة المؤهلين للموافقة على معاملات تجارية للأشخاص المتابعين 1994 ، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك بسبب مخالفات جمركية. 17
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 265، الفقرة 2، المقطع 2 من قانون الجمارك، يؤهل المدير العام للجمارك ومدير المنازعات والمديرون الجهويون ورؤساء مفتشيات الأقسام والقابضون والمفتشون الرئيسيون وضباط الرقابة الجمركية، للموافقة على طلب الأشخاص المتابعين بسبب إرتكابهم مخالفات جمركية، القيام بمعاملات تجارية بعد استشارة اللجان المقررة في هذا المجال، ان اقتضى الأمر.