قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة بعين الملح وسيدي عيسى 949
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في كل من عين الملح وسيدي عيسى قباضة للضرائب المختلفة
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضتي الضرائب المختلفة لعين الملح وسيدي عيسى في كل من عين الملح وسيدي عيسى .
المادة 3
فتح المادةان الجدولين المرفقين بالقرارين المؤرخين في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 و 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 8 ديسمبر سنة 1970 فيما يخص قباضتي 1975 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة بعين الملح | الضرائب المختلفة لبوسعادة والمسيلة يعدلان ويتممان طبقا وسيدي عيسى ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 193 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر 1975
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة، والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر ولاية المسيلة بوسعادة بوسعادة المسيلة المسيلة البلديات الموجودة في النطاق الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة يلغي : يلغى :
سيدي عيسى عين الحجل، المستشفى المدني لسيدي عين الملح، جبل مسعد عيسى مجدل ، أولاد رحمة، النقابة البلدية المشتركة سليم للحالة المدنية لسيدى عيسى .
بلغى : - المستشفى المدني لونوغة ونوغة 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1395ه جدول (تابع) تعيين القباضة المقر دائرة سيدي عيسى سيدي عيسى سيدي عيسى عين الملح عين الملح دائرة عين الملح وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.