قرار

قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة بعين الملح وسيدي عيسى 949

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.