قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 19
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد العزيز أويدر، نائب مدير الشؤون القضائية والإدارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.