قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن أرض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 650 من مخطط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء فرع لالة ستى » مساحتها هكتاران و 86 آرا تقريبا قصد استعمالها في تهيئة هضبة لالة ستى. 1206
المادة 3
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه باستدعاء من رئيسه وان دوراته ليست محددة وتكون مداولاته جائزة اذا كانت اغلبية اعضائه حاضرين .
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل الاصوات.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المعهد التقنولوجي للمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972.
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.