قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن أرض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 650 من مخطط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء فرع لالة ستى » مساحتها هكتاران و 86 آرا تقريبا قصد استعمالها في تهيئة هضبة لالة ستى. 1206

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.