قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد بتجربة التكافؤ العلاجي الآخر في مفهوم هذا القرار، كل دراسة ديناميكية صيدلانية مقارنة أو دراسة عيادية مقارنة أو تجارب في المخبر.