قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان 867
المادة 5
يكلف والى البويرة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لسور الغزلان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة | 1978.
عبد المجيد أوشيش 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه وزارة التجارة