قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يحدّد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغش
المادة 5
يجب على الأعضاء المعيّنين أن يجتمعوا بذات الصفة في اللجنة، ولا يمكن منح أي توكيل لتمثيل أي عضو آخر.
المادّ ة 6 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النص اب، تجتمع اللجن ة بعد ثمان ية (8) أي ام، بناء على استدعاء ثان، وتتداول، حينئذ، مهما يكن ع دد الأعضاء الحاضرين.