قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يحدّد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغش
المادة 3
يخضع كل طلب اعتماد للمخابر، في إطار قمع الغش، إلى دراسة ورأي اللجنة.
يجب أن ترسل ملفات طلب الاعتماد من الأمانة التقنية إلى أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.
المادّ ة 4 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الاقتضاء.