قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يحدّد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغش
المادة 2
يرأس اللجنة الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله، وتتشكّل من :
- مدير مخابر التجارب وتحاليل الجودة،
- مدير مراقبة الجودة وقمع الغش،
- مدير الجودة والاستهلاك،
- المدير العامّ للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- مدير التنظيم والشؤون القانونية،
- مدير المالية والوسائل العامة،
- ممثل عن المفتشية العامة.
يمكن اللجن ة أن تستع ين بأي شخص قادر بحكم كف اءته، على تنويره ا ومساعدتها في أعمالها.
كما يمكنها أن توكل كل مهمة أو عمل خاص إلى عضو أو بعض أعضائها.