قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مابو سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لبلدية سعيدة عن قطعة أرض تدعى « حاجى » تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا « الامير عبد القادر » مساحتها 14 هكتارا قصد انشاء مقبرة . 528

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.