قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج 579
المادة 3
تلفى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع مالطا الواردة فى القرار المؤرخ فى أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه.